الشيخ الكليني

317

الكافي

وأسودهم " فلا تشاء أن قلت للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين . إلا كنت صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قل : " السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم " فلا تشاء أن تقول للرجل : إني أقرءت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنك السلام إلا كنت صادقا . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت . 10 - أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عمران الأرمني ، عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا . ( باب ) * ( توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا . ( 1 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال . ( 2 )

--> ( 1 ) استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها وهو يعطى الوجوب ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه . وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى . ( آت ) ( 2 ) أي هلال ذي القعدة . ( آت )